السيد الخوئي
26
كتاب المضاربة ، الأول
السادس : تعيين حصة كل منهما ( 1 ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه
السيد الخوئي
26
كتاب المضاربة ، الأول
السادس : تعيين حصة كل منهما ( 1 ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه